العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
في العضو الآخر رجع[١] وأتى به[٢]، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به[٣]، ويبني على الإتيان على الأقوى، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء. نعم لو شكّ في غسل الأيسر[٤] أتى به وإن طال الزمان; لعدم تحقّق الفراغ[٥] حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل[٦]عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
(مسألة ١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف[٧].
[١]. لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط . ( خوئي ) .
[٢]. يجوز له بعد الفراغ عن غسل أي عضو البناء على الصحّة مع الشكّ فيها . ( سيستاني ) .
[٣]. تقدّم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وإنّ اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز إمّا ممنوع أو محلّ تأ مّل . ( سيستاني ) .
[٤]. بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
ـبناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين ، يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه . ( صانعي ) .
[٥]. الحقيقي ، وأ مّا الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحقّقه فيما إذا شكّ معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها. (سيستاني).
[٦]. لكنّه ضعيف . ( خميني ) .
ـلكنّه ضعيف جدّاً . ( صانعي ) .
ـضعيفاً . ( لنكراني ) .
[٧]. لا يجب عليه ذلك ، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط ، بل يحتاط بما في المتن . ( لنكراني ) .