العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
الوضوء بعده[١]، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستئناف[٢]والوضوء بعده[٣]، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال[٤]، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج[٥]، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث[٦] في أثنائه.
[١]. فيه تأ مّل نعم هو أحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيباً ، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط . ( خميني ) .
ـبقصد ما عليه من الإتمام أو التمام ، كما أنّ الأحوط أيضاً مطابقة المستأنف مع المستأنف منه من حيث الارتماس والترتيب . ( صانعي ) .
ـقاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام . ( لنكراني ) .
[٣]. إذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة إلى الوضوء ، وكذا إذا عدل من الارتماسي التدريجي إلى الارتماسي الدفعي ، بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مرّ . نعم إذا عدل من الترتيبي إلى الترتيبي بقصد الأعم من التمام والإتمام ، فالأحوط الإتيان بالوضوء بعده . ( سيستاني ) .
[٤]. لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل إرتماسي ، وسيأتي أ نّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة . ( خوئي ) .
ـما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءً على المختار من اغناء كلّ غسل عن الوضوء . نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لابدّ من الوضوء بعده على أي حال . ( سيستاني ) .
[٥]. تقدّم أ نّه يعتبر في صحّة الإرتماسي التدريجي الدفعة العرفية ، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ، ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال إرتماساً أو ترتيباً ، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً . ( خوئي ) .
[٦]. إلاّ فيما فرض له وجود بقائي كما مرّ تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لأ نّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأكبر فيكون في حكم وقوعه بعده . ( سيستاني ) .