العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - فصل في الصلاة على الميّت
ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة[١] أيضاً، من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بينالمأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
(مسألة ١٢): لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
(مسألة ١٣): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب[٢]; لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
(مسألة ١٤): يجوز أن تؤمّ المرأة[٣] جماعة النساء، والأولى بل الأحوط[٤] أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
(مسألة ١٥): يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء فلا يتقدمّ، ولا يتبرّز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن[٥] يصلّون جلوساً[٦].
(مسألة ١٦): في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحداً.
(مسألة ١٧): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بينالنساء وقفت في صفّ وحدها.
(مسألة ١٨): يجوز[٧] في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام[٨] في الأثناء، ويجوز
[١]. الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره . ( سيستاني ) .
[٢]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في ( فصل الأعمال الواجبة ) . ( سيستاني ) .
[٣]. إذا لم يكن أحد أولى منها . ( سيستاني ) .
[٤]. لا يترك . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .
[٥]. ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً . ( سيستاني ) .
[٦]. هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً .( خوئي ) .
[٧]. فيه تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٨] . في جوازه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال . ( سيستاني ) .