العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٧ - فصل في الأغسال الفعليّة
كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء، ويمكن أن يقال إنّه ذو جهتين، فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام(عليه السلام) له في آخر الخبر: «قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك» يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين، والأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني: الغسل لقتل الوزغ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة، ففي النبويّ: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر: «من قتله فكأنّما قتل شيطاناً» ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه، لكنّه ضعيف، ووقته من حين الولادة حيناً عرفيّاً، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لايضرّ، وقد يقال: إلى سبعة أيّام، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفيّ الإتيان به برجاء المطلوبيّة.
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب، وقد ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين: أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمّداً، فلو اتّفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبّ. الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ، لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأوّلين، لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلاّ دعوى الانصراف وهي محلّ منع. نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر، وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل.
الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي تركها عمداً، فإنّه