العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
يجب[١] الاحتياط[٢] بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.
(مسألة ٤): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، والأحوط[٣] ضمّ الوضوء[٤] أيضاً.
(مسألة ٥): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول[٥] أو منيّ[٦].
(مسألة ٧): لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
(مسألة ٨): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه[٧]. نعم يجب عليه
[١]. فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر ، وإلاّ فلا يجب الغسل . ( لنكراني ) .
[٢]. مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأ مّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا كانت الحالة السابقة الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء . ( سيستاني ) .
[٣]. مع احتمال البول أيضاً . ( خميني ) .
ـمع احتمال البول أيضاً ، كما هو واضح . ( صانعي ) .
[٤]. إذا احتمل كونها بولاً . ( سيستاني ) .
[٥]. يأتي فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦]. أي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذ يجري فيه التفصيل المتقدّم في ذيل المسألة الثالثة . ( سيستاني ) .
[٧]. بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً . ( خوئي ) .