العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - مقدّمة الناشر
المفيدة للعلم[١] بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم[٢].
(مسألة ٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة، يجب عليه التصحيح فعلاً.
(مسألة ٤٦): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل[٣] جواز الاعتماد[٤] عليه[٥]، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات.
(مسألة ٤٧): إذا كان مجتهدان: أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط[٦] تبعيض[٧] التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً، والآخر في البعض الآخر.
(مسألة ٤٨): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه[٨]، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام[٩].
[١]. قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ . ( خميني ) .
ـقد مضى كفاية حسن الظاهر . ( صانعي ) .
[٢]. بل يكفي الاطمئنان . ( خوئي ) .
[٣]. لا إشكال فيه . ( خميني ـ صانعي) .
ـلا مجال للإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[٤] . لا اشكال فيه (سيستانى).
[٥]. لا إشكال فيه أصلاً . ( خوئي ) .
[٦]. بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، ويجري هذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٧]. بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، وكذا الحال فيما بعده . (خوئي).
[٨] . إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول إليه على وفق وظيفته الشرعية ، فالأحوط الاعلام ، وإلاّ لم يجب وهكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٩]. الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه باباحة شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الاباحة فعلى الأوّل يجب الاعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة الى المجتهد نفسه . ( خوئي ) .