العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٤٣): من ليس أهلاً للفتوى[١] يحرم[٢] عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم[٣] عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ[٤] بحكمه حرام[٥] وإن كان الآخذ محقّاً، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
(مسألة ٤٤): يجب فيالمفتي والقاضيالعدالة[٦]، وتثبت العدالة[٧] بشهادة عدلين[٨]، وبالمعاشرة[٩]
[١]. أي غير المجتهد ، وأ مّا المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب . ( سيستاني ) .
[٢]. في إطلاقه إشكال . ( لنكراني ) .
[٣]. ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة ، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن . ( لنكراني ) .
[٤]. إذا لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلاّ فلا تحرم عين المال على المحقّ ، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراماً . نعم فيما كان الحاكم منصوباً من قبل الطاغوت فحرمة العين أيضاً غير بعيدة بل لا تخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
[٥]. مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراماً . ( خميني ) .
ـهذا إذا كان المال كلّياً في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه خارجاً وأ مّا إذا كان عيناً خارجية أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين فلا يكون أخذه حراماً . ( خوئي ) .
ـإذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي ، وإلاّ فهو حلال حتّى فيها إذا لم ينحصر استنقاذ الحقّ في الترافع عنده ، وإن عصى في طريق الوصول إليه في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[٦]. لكنّ العدالة المعتبرة في القاضي هي الاعتدال والوثاقة لا العدالة الاصطلاحيّة .( صانعي ) .
[٧]. مرّ حكمه في ( مسألة ٢٣ ) . ( سيستاني ) .
[٨]. مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً . ( خوئي ) .
ـأو ثقتين . ( صانعي ) .
[٩]. الظاهر أ نّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً ، كما عرفت . ( لنكراني ) .