العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٣٨): إن كان الأعلم منحصراً في شخصين[١] ولم يمكن التعيين[٢]، فإن أمكن الاحتياط[٣] بين القولين فهو الأحوط[٤]، وإلاّ كان مخيّراً بينهما.
(مسألة ٣٩): إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.
(مسألة ٤٠): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم
[١]. فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء ، وإلاّ فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلاّ قلد مظنون الأعلمية ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلمية في كلّ منهما ، وإلاّ قلد من يحتمل أعلميته . ( خوئي ) .
ـولم يعلم الاتّفاق في المسائل المبتلى بها ، ولم يحتمل تساويهما ، وإلاّ فالحكم التخيير . ( صانعي ) .
[٢]. بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة . ( لنكراني ) .
ـ الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجّة باللاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز ، كما لا محلّ له فيما إذا كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حقّ كليهما ، وإلاّ تعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر .
وأ مّا في غير الموردين ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً ، وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجّة باللا حجّة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة ، كما إذا افتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري . أم في مسألتين ، كما إذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى ، وأ مّا إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها ، مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً . ( سيستاني ) .
[٣]. تعيّن الأخذ به أو العمل بأحوط القولين . ( صانعي ) .
[٤]. بالأخذ بأحوطهما . ( صانعي ) .
ـلا وجه للزوم الاحتياط ، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً . ( لنكراني ) .