العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - فصل في شرائط الوضوء
الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر[١]، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
(مسألة ٣٦): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته[٢]، وكذا الزوجة[٣] إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
(مسألة ٣٧): إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء[٤] الوضوء، إلاّ إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظنّ الغير المعتبر كالشكّ في المقامين، وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على[٥] أنّه محدث إذا
[١]. لكن الأظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه . ( سيستاني ) .
[٢]. الأقوى صحّته ، وكذا في الزوجة والأجير . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر الصحّة فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٣]. الظاهر صحّة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حقّ الزوج ، وكذلك الحال في الأجير الخاصّ . ( خوئي ) .
ـوالظاهر الصحّة فيها وفي الأجير . ( لنكراني ) .
[٤]. بل يتوضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر أ نّه يجب الأخذ بضدّ الحالة السابقة في مجهولي التاريخ ، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الحدث ، وفيما إذا كان أحدهما معلوماً ، فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة ، وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً فالحكم وجوب تحصيل الطهارة ، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة ، فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحكم أيضاً وجوب تحصيلها ، وكذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً ، وأ مّا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلاثة المذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة . ( لنكراني ) .