العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - فصل في النفاس
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام[١] من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط وإن لم تلج فيـه الروح، بل ولو كان مضغة[٢] أو علقة[٣]، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل[٤] بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضاً، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس[٥].
نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متّصلاً
[١]. إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به ، ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة ، فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال . ( خوئي ) .
ـمع صدق دم الولادة عليه عرفاً . ( سيستاني ) .
[٢]. هذا مبنيّ على صدق الولادة معه ، وإلاّ فالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال . ( خوئي ) .
[٣]. في كون الدم الخارج معهما نفاساً إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٤]. بل اثنتين منهنّ . ( صانعي ) .
[٥]. فإن رأته في حال المخاض وعلمت أ نّه منه فالأظهر أ نّه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده إليه ، سواء كان متصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيّام أو أقلّ ، ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة ، وإلاّ فهو حيض . ( سيستاني ) .