العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - فصل في النفاس
المتخلّل بينالدم تحتاط[١] بالجمع[٢] بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ، وغير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة[٣] فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها، فإن كانت ذات عادة فيالحيض أخذت بعادتها[٤]، سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عملالمستحاضة، وإن كانالأحوط[٥] الجمع إلىالثمانية عشر كما مرّ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة[٦] أيّام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
(مسألة ٣): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها[٧]على الأقوى، وإن كان الأحوط[٨] الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع.
[١]. الأقوى أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس . نعم قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النفاس كما في الحيض . ( خوئي ) .
ـبل حكمه حكم النقاء في الحيض ، وقد مرّ أ نّه محسوب منه . نعم ، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة . ( لنكراني ) .
[٣]. أي في تمامها . ( خميني ) .
[٤]. وإن كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يترك إلى العشرة ، وكذا في الفرع الآتي . ( لنكراني ) .
[٦]. الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة ( خوئي ) .
[٧]. فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة ، وإلاّ فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة . ( خوئي ) .
ـإذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فإن لم يتجاوز عشرة أيّام كان جميعه نفاساً وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن . ( سيستاني ) .
[٨]. لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة . ( خميني ـ صانعي ) .