العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
(مسألة ٤): لا يعفى عن دم الرعاف[١] ولا يكون من الجروح[٢].
(مسألة ٥): يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة[٣].
(مسألة ٦): إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط[٤] عدم العفو[٥] عنه[٦].
(مسألة ٧): إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلّ حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة[٧]، من الحيض والنفاس[٨] والاستحاضة، أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط[٩]،
[١]. بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف . ( سيستاني ) .
[٢]. مثل ما إذا كان اتّفاقيّاً ، أ مّا إذا كان لعلّة في الأنف وأمثاله ممّا يعدّ عرفاً من الجروح فيكون منها ، ويكون معفوّاً ، وبالجملة كونه منها أو عدم كونه منها تابع لصدق الموضوع ، ولكونه دم جرح عرفاً ، فالمسألة موضوعيّة لا فقهيّة . ( صانعي ) .
[٣]. والأولى غسله مرتين غدوة وعشية . ( سيستاني ) .
[٤]. قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه . ( لنكراني ) .
[٥]. لا يبعد جواز الصلاة فيه . ( خميني ) .
ـبل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[٦]. وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن وجه بل عن قوّة . ( صانعي ) .
[٧]. على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً . ( خوئي ) .
ـالاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه وأ مّا في غيره ممّا ذكره قدّس سرّه فمبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٨] . على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٩]. في النفاس وما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه ، هذا فيما عدا غير المأكول ، وأ مّا فيه فالأولى الاجتناب . ( لنكراني ) .