العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإنّ الأحوط[١] اجتناب[٢] حملها[٣] في الصلاة.
(مسألة ١): الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربّية[٤] للصبيّ; اُمّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكـر فنجاسته معفوّة بشرط غسله[٥] في كلّ يوم مرّة، مخيّرة[٦] بين ساعاته، وإن كان الأولى[٧] غسله آخر النهار
[١] . لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر اجزائهما ; لأ نّهما ممّا لا يؤكل لحمهما ، وأ مّا في الثلاثة فالاحتياط لا يترك ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٢]. لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما ; وأ مّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة . ( خوئي ) .
[٣]. والأظهر الجواز حتّى فيما يعد من إجزاء السباع ، فضلاً عن غيرها ممّا لا يؤكل لحمه ، إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة ، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه . ( سيستاني ) .
[٤]. الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( خوئي ) .
ـبل المربّي أيضاً ، كما سيأتي منّا في المسألة الثانية . ( صانعي ) .
ـلم تثبت له خصوصية ، فالمناط في العفو فيه تحقّق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الآتي . ( سيستاني ) .
[٥]. والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه . ( لنكراني ) .
[٦]. الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة . ( خميني ) .
[٧]. إذا لم يتيسر لها غسله إلاّ مرّة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به وعليها حينئذ أن تغسله في وقت تتمكن من إتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً . ( سيستاني ) .