العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - فصل في الوضوءات المستحبّة
أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ إلاّ أن يكون[١] على وجه التقييد[٢].
(مسألة ٥): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة[٣]، إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلاّ إذا قصد[٤] رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل[٥]; لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
(مسألة ٦): إذا كان للوضوء الواجب[٦] غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال
[١]. الظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو . ( خميني ) .
ـالظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو كما مرّ . ( صانعي ) .
ـلا وجه لهذا الاستثناء . ( لنكراني ) .
[٢]. لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( خوئي ) .
ـمرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٣]. الحدث الأصغر لا يتعدّد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو . ( سيستاني ) .
[٤]. لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال . ( لنكراني ) .
[٥] . الأقوى الصحّة إلاّ إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال . ( خميني ) .
ـلا تبعد صحّته ولغوية القصد المزبور . ( خوئي ) .
ـمع رجوع القصد كذلك إلى عدم قصد الامتثال ، وذلك بالتقييد فيه على نحو وحدة المطلوب ، وكان التقييد في رفع حدث المتأخّر ، ففي الحقيقة غير قاصد للقربة ; لعدم تحقّق الحدث بالسبب الثاني ، فلا رفع له من باب السالبة بسلب الموضوع . ( صانعي ) .
[٦]. الوضوء لا يتّصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات لا من باب المقدّمة على الأقوى ولا بنذر وشبهه كما مرّ فيسقط الإشكال الآتي رأساً ومع اتّصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح . ( خميني ) .