العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الوضوءات المستحبّة
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ، وقد عرفت أنّ الأقوى[١] استحبابه نفساً[٢] أيضاً[٣].
وأمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد[٤]، والظاهر جوازه ثالثاً[٥]
ورابعاً[٦] فصاعداً أيضاً، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد[٧]، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة.
وأمّا القسم الثالث فلاُمور[٨]:
الأوّل: لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت.
الثالث: لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميّت[٩] أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ.
(مسألة ٣): لايختصّ القسمالأوّل منالمستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بليباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما
[١]. قد مرّ الإشكال في ذلك . ( لنكراني ) .
[٢]. مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٣]. مرّ الكلام في وجه الاستحباب . ( صانعي ) .
[٤]. القدر المتيقّن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً . ( سيستاني ) .
[٥]. والأولى الإتيان به رجاءً . ( لنكراني ) .
[٦]. وعلى ما تقدّم يمكن فرضه بأن يجدده أولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء .(سيستاني) .
[٧]. لا يبعد الاستحباب فيه أيضاً ، والأولى الإتيان به رجاء . ( خوئي ) .
[٨]. لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدّم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.(سيستاني) .
[٩]. لا نصّ فيه ، وإن علّل باُمور اعتباريّة ، بل ولا نصّ فيما ذكر من الاستحباب في التدفين أيضاً . ( صانعي ) .