العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - فصل في المطهّرات
نعم يشكل[١] كفاية[٢] المطلي بالقير، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري، وعلى الزرع والنباتات، إلاّ أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط[٣]، ويشترط طهارة الأرض وجفافها. نعم الرطوبة الغير المسرية[٤] غير مضرّة[٥]، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ وإن كان لا يخلو عن إشكال[٦]، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج، وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها منالمصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف، وفي الجورب إشكال إلاّ إذا تعارف[٧] لبسه[٨] بدلاً عن النعل،
[١]. الأقوى عدم الكفاية . ( خميني ) .
[٢]. والظاهر عدم الكفاية . ( لنكراني ) .
[٣]. لا يترك . ( سيستاني ) .
[٤]. مع صدق الجفاف . ( خميني ) .
[٥]. إذا صدق معها الجفاف واليبوسة . ( خوئي )
ـمع صدق الجفاف لا بدونه . ( لنكراني ) .
[٦]. غير وجيه ; لما ذكرناه في المسألة من كون الملاك في الطهارة الزوال مطلقاً . ( صانعي ) .
ـضعيف . ( سيستاني ) .
[٧]. حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف ، أي الصوف ومثله ، وأ مّا إذا كان بطنه من الجلود ، كما قد يعمل منها ، فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـبل وإن تعارف إلاّ إذا كان الجورب بطنه من الجلود . ( لنكراني ) .
ـبل وإن تعارف إلاّ إذا كان أسفله من الجلود ونحوها . ( سيستاني ) .
[٨]. في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال . ( خوئي ) .