العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - فصل في المطهّرات
زوال العين[١]، فلا تكفي[٢] الغسلة المزيلة لها[٣] إلاّ أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة[٤].
(مسألة ٥): يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل[٥]، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة، وبالماء بعده مرّتين، والأولى[٦] أن يطرح[٧] فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني[٨] أيضاً، ولابدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والاُشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل[٩]، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من
[١]. الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً . ( خوئي ) .
ـمرّ كفاية الزوال في الطهارة ، وعليه فلا احتياج إلى تطهيره بالغسل بعد الزوال . ( صانعي ) .
[٢]. كفايتها لا تخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٣]. الأظهر كفايتها . ( سيستاني ) .
[٤]. وإن كان عدّها منهما حيث لا يبقى بعدها شيء ، لايخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٥]. أو غيره على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦]. احتياطاً . ( صانعي ) .
[٧]. والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب ، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به ، ثمّ يزال أثر التراب بالماء ، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرتين . ( خوئي ) .
[٨]. بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبحيث لا يخرجه عن اسم التراب . ( لنكراني ) .
ـبحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به . ( سيستاني ) .
[٩]. لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .
ـالظاهر أ نّه لا يكفي . ( خوئي ) .
ـبشرط صدق التراب عليه ، كما في الرمل الناعم الرقيق ، فالحكم بالكفاية دائر مدار الصدق عرفاً . (صانعي ).
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـإذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب ، وإلاّ ففي كفايته إشكال . ( سيستاني ) .