العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١٣): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة، فالأحوط[١] أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلاّ فلا بأس.
(مسألة ١٤): يحرم[٢] في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط[٣] ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدّس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء[٤] والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار[٥]، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ[٦]، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الاُخريين.
ولو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط[٧]،
[١]. بل المتعيّن ، هذا فيما لم يمكن التصوير والنظر إليه كما في مثل التلفزيون ، وإلاّ فهو متعيّن بلا إشكال كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٢]. على الأحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع . ( سيستاني ) .
[٣]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٤]. مع عدم خروج البول . ( خميني ) .
[٥]. لا يترك . ( سيستاني ) .
[٦]. ولا يمكن الفحص وحرجيّة التأخير . ( خميني ) .
ـمع عدم إمكان تحصيل العلم والحجّة . ( صانعي ) .
ـمع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً . ( لنكراني ) .
[٧]. التكليف لا يكون ساقطاً ، وإنّما الساقط هو حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة ، وأ مّا المخالفة القطعيّة فحرمتها ثابتة من دون فرق بين الدفعي والتدريجي منها على المختار ، ولا يخفى أنّ عدم إمكان تحصيل العلم شرط في هذا الفرع كسابقه . ( صانعي ) .
ـبل لا يسقط ، فإن تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا إذا تمكّن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكّن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية . ( سيستاني ) .