العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - فصل في أحكام التخلّي
فلا يجوز[١] النظر، ويجب الغضّ عنها، لأنّ[٢] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته[٣]، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لايدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة ١٢): لا يجوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأمّا قبلها[٤] فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما; للشكّ في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة[٥] على كلّ حال[٦].
[١]. على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢]. في تعليله إشكال ، والحكم كما ذكره لا لما ذكره . ( خميني ) .
[٣]. بمعنى أ نّه محكوم بالعدم ما لم يثبت . ( سيستاني ) .
[٤]. مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة إلى غير المحارم وأ مّا بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شيء منهما مطلقاً للعلم الإجمالي بأنّ أحدهما عورة بالمعنى الاخص . ( سيستاني ) .
[٥]. فيه منع نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية ; للعلم بحرمته إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى آلة الاُنوثية لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الاُنوثية والمرأة آلته الرجولية لعدم إحراز كونها عورة . ( خميني ) .
ـإذا نظر إلى كليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة ، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة ، وأ مّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ، لعدم إحراز كونها عورة . ( لنكراني ) .
[٦]. هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأ مّا في غيره فلا علم بكونه عورة . نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة . ( خوئي ) .
ـفيه منع . نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلة الرجوليّة للعلم بحرمته ، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى آلة الانوثيّة لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الاُنوثيّة والمرأة آلتها الرجوليّة ; لعدم إحراز كونها عورة ، هذا كلّه في غير المحارم ، وأ مّا بالنسبة إليهم فالنظر لهم حرام مطلقاً ; للعلم الإجمالي الغير المنحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدويّ . ( صانعي ) .