العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٢
وإلاّ تيمّم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلاّ توضّأ أيضاً[١].
هذا ولكن الأحوط[٢] إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلاً عن الغسل وتوضّأ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل، ومرّة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ٢٥): حكم التداخل[٣] الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري[٤] في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه، وإلاّ وجب[٥] الوضوء[٦] أو تيمّم آخر بدلاً عنه.
(مسألة ٢٦): إذا تيمّم بدلاً[٧] عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ[٨] بالنسبة إلى الباقي، وأمّا لو قصـد معيّنـاً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة[٩] على أن يكون من باب
[١]. مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـمرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
ـالأقوى عدم وجوبه كما مرّ ومنه يظهر حكم الفرع الآتي . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يترك . ( خميني ) .
ـالذي لا ينبغي تركه ، بل لا يترك . ( صانعي ) .
[٣]. فيه إشكال . ( خميني ) .
[٤]. لكنّه غير خال عن الإشكال . ( لنكراني ) .
[٥]. بل لا يجب لما مرّ من كفاية جميع الأغسال عن الوضوء والتيمّم مثلها قضاءً للبدلية . ( صانعي ) .
ـمرّ عدم وجوبهما . ( سيستاني ) .
[٦]. هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلك الأسباب الاستحاضة المتوسطة . ( خوئي ) .
[٧]. بناءً على التداخل ، لكن مرّ الإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[٨]. بناءً على التداخل ، وقد مرّ الإشكال فيه . ( خميني ) .
[٩]. بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مرّ . ( سيستاني ) .