العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - فصل في المطهّرات
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر[١] لبدنه[٢] على الأقوى[٣].
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة[٤]، وإلاّ ففي الحقيقة المطهّر هو الماء[٥] الموجود في المادّة[٦].
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة[٧]:
[١]. على إشكال . ( لنكراني ) .
[٢]. فيه إشكال ، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل . ( خوئي ) .
[٣]. محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـفيه إشكال . ( سيستاني ) .
[٤]. فيه نظر كما يعلم ممّا مرّ في بحث المياه . ( سيستاني ) .
[٥]. بل المطهّر مع عدم الخروج من المادّة وامتزاجه معه ، هو محض الزوال ، كما كان كذلك في الكرّ . وأ مّا مع الخروج والامتزاج فالمطهّر هوذلك الماء الخارج ، وعلى ذلك فالمسامحة فيما جعله; الحقيقة ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٦]. بل الماء الخارج المعتصم الممتزج . ( خميني ) .
[٧]. غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً ، بل ولو لم يكن مبالياً في دينه ، لكن الاحتياط حسن . نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ، ولا يبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه . وإلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة ، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف ، وأ مّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ).
ـعلى الأحوط ، والأظهر أ نّه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلاّ إحتمال تطهيره لما في يده إحتمالاً عقلائياً وإن علم أ نّه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة . ( سيستاني ) .