العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ٩): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.
(مسألة ١٠): لا فرق[١] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.
(مسألة ١١): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
(مسألة ١٢): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، وبالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
(مسألة ١٣): إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.
(مسألة ١٤): لا تسقط[٢] الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت، والأحوط[٣]الاستغفار مع العجز بدلاً عنها مادام العجز.
(مسألة ١٥): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة[٤].
(مسألة ١٦): إذا أخبرت بالحيض أوعدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلاّ إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
(مسألة ١٧): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
(مسألة ١٨): الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز
[١]. لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢]. أي بناءً على وجوبها ، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر . ( لنكراني ) .
[٣]. والأولى أن تتصدّق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلاً . ( خميني ) .
[٤]. محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـمحلّ تأ مّل ; لأنّ المتيقّن من الكفّارة على الوجوب الوطي حدوثاً لا بقاءً ، إلاّ بإلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط . ( صانعي ) .