العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - فصل في ماء الحمّام
فصل
]في ماء الحمّام[
ماء الحمّام بمنزلة الجاري، بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ[١]، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه[٢]، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال[٣]بالخزانة، بشرط كونها كرّاً[٤] وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام[٥] أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع[٦] بمثل المزمّلة يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.
كتاب الطهارة / ماء البئر وغيره /
[١]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٢]. فيه إشكال مع علوّ الحياض عن الخزانة . ( صانعي ) .
[٣]. والامتزاج . ( خميني ) .
ـمع تساوي سطحهما . وأ مّا مع الاختلاف لا يطهر في الحمّام فضلاً عن غيره إلاّ مع الامتزاج . ( صانعي ) .
ـمع الامتزاج فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٤]. وبشرط الامتزاج أيضاً . ( لنكراني ) .
[٥]. محلّ إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٦]. بالشرط المذكور . ( لنكراني ) .