العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
(مسألة ١): لا اعتبار بعلم الوسواسي[١] في الطهارة[٢] والنجاسة.
(مسألة ٢): العلم الإجمـالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاّ لابتلائه، فلا يجب[٣] الاجتناب[٤] عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
(مسألة ٣): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها[٥]. نعم يعتبر عدم معارضتها[٦]بمثلها.
(مسألة ٤): لا يعتبر في البيّنة[٧] ذكر مستند الشهادة[٨]. نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
(مسألة ٥): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[١]. بمعنى أ نّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة . ( خوئي ) .
[٢]. بمعنى عدم وجوب تحصيل العلم بالطهارة ; لعدم اعتبار علمه بالنجاسة حتّى يلزم عليه تحصيل العلم بخلافها ، وإلاّ فمع حصوله حجّة للعمل به رغماً لأنف الشيطان . ( صانعي ) .
ـإذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم ; لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في اعتبار علمه في الطهارة ، فلا يبعد أن يكون مراده قدّس سرّه ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات . ( سيستاني ) .
[٣]. محلّ إشكال . ( خميني ) .
[٤]. محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٥]. ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها . ( سيستاني ) .
[٦]. أو ما هو بحكم المعارضة . ( سيستاني ) .
[٧]. إلاّ إذا كان بين البيّنة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة . ( خوئي ) .
[٨] . إلاّ إذا كان المورد ممّا احتمل الاختلاف في السبب ، اختلافاً معتدّاً به عند العقلاء . ( صانعي ) .
ـلا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب . ( سيستاني ) .