العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف[١] ذلك[٢] الماء في الغسل الأوّل[٣]، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير[٤] في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل[٥] أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل[٦] أن يجب صرف ذلك الماء[٧] في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلاً، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
(مسألة ٨): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات[٨].
(مسألة ٩): إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلاّ أن يكون
[١]. ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين ، فيتيمّم بدلاً عن الأوّلين . ( لنكراني ) .
[٢]. هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاُولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأولين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه . ( خوئي ) .
[٣]. هذا في الصورتين الأخيرتين ، وأ مّا الصورة الاُولى فصرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلاً عن الأولين لا يخلو من وجه ; لكونهما المتعذّر ، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة ، والإتيان بتيمّمين بدلاً عن الأوّلين قبله وبعده . ( صانعي ) .
[٤]. لكنّه ضعيف . ( خميني ) .
[٥]. صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى . ( خميني ) .
[٦]. بل لا يخلو عن وجه وجيه . ( صانعي ) .
ـوهذا هو الأقرب . ( لنكراني ) .
[٧]. هذا الاحتمال هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٨] . على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد كما تقدّم . ( سيستاني ) .