العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - فصل في أفعال الوضوء
(مسألة ٢٥): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط[١] أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء; لئلاّ يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك[٢]وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّالامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء[٣] بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب[٤] على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها[٥]، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط[٦]، وإلاّ فقد عرفت[٧] أنّ الأقوى[٨] جواز الأخذ مطلقاً.
(مسألة ٢٦): يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك
[١]. بل هو الأظهر ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( خوئي ) .
[٢]. بل عدم جوازه ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتّى الذراع ، وإن كان ذلك على خلاف الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣]. الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( خوئي ) .
ـلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية . ( سيستاني ) .
[٤]. لا وجه للاحتياط ظاهراً ، حيث إنّه خلاف المتفاهم من الأخبار ، ولم أعثر له على فتوى أحد من الأصحاب . ( صانعي ) .
[٥]. وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلاّ ما خرج عن المعتاد . ( سيستاني ) .
[٦]. بل من خصوص اللحية كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧]. بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً ، بل لجوازه بالذراع وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( خميني ) .
[٨] . بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع . ( لنكراني ) .
ـوقد عرفت منعه . ( سيستاني ) .