العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - فصل في غسل الجنابة
فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين:
الأوّل: خروج المنيّ[١]، ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء[٢] أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها[٣]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء[٤] بالبول[٥]، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره[٦]، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج
[١]. من الموضع المعتاد ، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً ، وإلاّ كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه إشكال . ( سيستاني ) .
[٢]. غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال . ( سيستاني ) .
[٣]. في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٤]. إذا كانت جنابته بالإنزال . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. فيما إذا كانت جنابته بالإنزال . ( لنكراني ) .
ـإذا كانت الجنابة بالانزال . ( سيستاني ) .
[٦]. في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ، ففي إيجابه الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا نظائره . ( خميني ) .
ـوأ مّا الإخراج بالآلة ، لا سيّما من غير الفرج والذكر ، محلّ إشكال ، بل منع . ( صانعي ) .
ـإطلاقه محلّ إشكال . ( لنكراني ) .