العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - فصل في أفعال الوضوء
بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس[١]، وإلاّ لابدّ من تجفيفها[٢]، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لابدّ من اليقين.
(مسألة ٢٧): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة، لابدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
(مسألة ٢٨): إذا لم يمكن المسح[٣] بباطن الكفّ يجزي[٤] المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه[٥]، ثمّ يمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه[٦]، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
(مسألة ٢٩): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على
[١]. إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة . ( سيستاني ) .
[٢]. أو تقليلها بالحدّ المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٣]. قد مرّ كفاية المسح بأي جزء من اجزاء اليد اختياراً وإن لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخذ من رطوبة اللحية ، فالأحوط إعادة الوضوء . ( سيستاني ) .
[٤]. مرّ جوازه اختياراً ، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه ، والأحوط ما ذكره ، بل لا يترك في بعض الفروض . ( خميني ) .
ـقد مرّ أ نّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر ، وكذا بين الكفّ والذراع ، فتسقط الفروع المترتّبة عليه . ( لنكراني ) .
[٥]. تقدّم أ نّه لابدّ من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( خوئي ) .
[٦]. على الأحوط لزوماً . ( خوئي ) .