العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - فصل في طرق ثبوت التطهير
النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اُخرى طارئة، بنى على[١] أنّها طارئة[٢].
(مسألة ٤): إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين[٣]، فلا يلزم الغسل[٤] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط[٥].
(مسألة ٥): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
كتاب الطهارة / حكم الأوانى /
[١]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى لكن مع الاحتمال المتقدّم . ( خميني ) .
[٢]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى . ( صانعي ) .
ـلا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدّمة . ( سيستاني ) .
[٣]. الظاهر أ نّه لا وجه له . ( سيستاني ) .
[٤] . بل يلزم ذلك على الأظهر . ( خوئي ) .
[٥] . بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .