العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - فصل في طرق ثبوت التطهير
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملاً لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل[١].
(مسألة ١): إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا[٢]، ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة[٣].
(مسألة ٢): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[٤] عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.
(مسألة ٣): إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين[٥] أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا؟ يبني على الطهارة[٦]، إلاّ أن يرى فيه عين
[١]. مرّ أ نّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة . ( خوئي ) .
ـمرّ ثبوت الطهارة بإخبار الثقة الواحد فضلاً عن العدل الواحد . ( صانعي ) .
ـبل ممنوع إلاّ فيما إذا أفاد الاطمئنان . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه . ( سيستاني ) .
[٢]. إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدّم الأوّل . ( لنكراني ) .
[٣]. إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد .(لنكراني) .
[٤]. بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه . نعم ، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما . ( لنكراني ) .
[٥]. مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( خميني ) .
[٦]. إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أ نّه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة . ( خوئي ) .
ـفي الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته ، وأ مّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة . ( لنكراني ) .
ـفي الصورة الثانية فقط . ( سيستاني ) .