العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
نعم يكفيه[١] غسل الطرفين[٢] بقصد الترتيبي; لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي.
(مسألة ١٣): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة[٣] ترتيباً أو ارتماساً[٤]، ولا يكفيه[٥] جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة[٦]، إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
(مسألة ١٤): إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته[٧]، ولكن يجب عليه الغسل[٨] للأعمال الآتية[٩]، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة
[١]. الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً . ( خميني ) .
[٢]. احتياطاً لا جزماً كما يظهر من تعليله ، كما أنّ الأحوط في الاستئناف الترتيب ; لما في الارتماس احتمال عدم تحقّقه، لاحتمال حصول غسل الرأس ترتيباً، ومعه لا يتحقّق الارتماس والاحتياط. (صانعي).
[٣]. على الأحوط ; لاحتمال كفاية غسل ذلك الموضع ، وكون الوحدة في مقابل التعدّد ، وأنّ المعتبر الارتماس وغسل جميع البدن ، ولذلك اعتبرنا الوحدة العرفيّة من جهة الاحتياط . ( صانعي ) .
[٤]. والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً . ( خميني ) .
[٥]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦]. لا تبعد كفايته . ( خوئي ) .
[٧]. إلاّ إذا كانت موقتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط إعادتها حينئذ . ( سيستاني ) .
[٨]. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت . ( خوئي ) .
[٩]. المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد ، وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه ، وإلاّ احتاج إلى ضم الوضوء إليه . نعم مع الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضم الوضوء بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر . ( سيستاني ) .