العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - فصل في المطهّرات
حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط[١]، بل هو الأقوى[٢] فيما لم يكن[٣]على بدنه فعلاً.
(مسألة ١): لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّيّ، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى، من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه. نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام[٤] بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[٥]، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
(مسألة ٢): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة[٦].
(مسألة ٣): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة[٧].
[١]. وإن كانت الطهارة لا تخلو من قوّة فيما يكون على بدنه فعلاً . ( صانعي ) .
[٢]. فيه منع أيضاً . ( سيستاني ) .
[٣]. بل وما كان كذلك . ( لنكراني ) .
[٤]. إلاّ على قول نادر . ( سيستاني ) .
[٥]. وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته . ( خوئي ) .
ـوكذا يملك ما اكتسبه قبل التوبة أيضاً ، فلا ينتقل ذلك إلى الورثة ; لأنّ دليل الانتقال قاصر عن إفادة انتقال ما يملكه بعد زمان الارتداد وبعد صيرورته مرتدّاً ، ويكون مختصّاً بما كان مالكاً له في حال حدوث الارتداد . ( صانعي ) .
ـبل قبلها أيضاً . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـلا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام . ( خوئي ) .
ـبل مع العلم أيضاً من دون إظهار الخلاف أو تركه العمل بالأحكام رأساً ، وبالجملة الإقرار مع العلم إذا كان مثل ما في المنافقين في صدر الإسلام موجب للطهارة أيضاً . ( صانعي ) .
ـبل ومعه أيضاً . ( سيستاني ) .
[٧]. مرّ عدم دخالتها . ( سيستاني ) .