العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - فصل في المطهّرات
وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً، فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أنّ اشتراط عـدم التغيّر[١] أيضاً كذلك[٢]، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف مادام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.
(مسألة ٣): يجوز استعمال[٣] غسالة الاستنجاء في التطهير[٤] على الأقوى[٥]، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها[٦]، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً[٧] فلا.
(مسألة ٤): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل[٨] من بول غير الرضيع الغسل مرّتين[٩].
وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات[١٠] عدا الولوغ[١١]، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد
[١]. بالنجاسة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٢]. مرّ حكم التغير آنفاً . ( خوئي ) .
[٣]. بالشرائط المذكورة في محلّها . ( لنكراني ) .
[٤]. على القول بطهارتها ، وقد مرّ منعه . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يخلو من إشكال والأحوط عدم الجواز . ( خميني ) .
[٦]. وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ . ( خوئي ) .
[٧]. بل على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .
ـبل هو الأقوى في بعض اقسامها كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٨] . بل وغيره سوى الجاري . نعم اعتبار التعدّد في تطهيرهما بماء المطر مبنيّ على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٩] . ومرّة في غير الثوب والبدن . ( صانعي ) .
[١٠]. وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ـ عد الاناء ـ وسيجيء حكمه إن شاء الله تعالى . ( سيستاني ) .
[١١]. ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم ، والصحيح : « عدا الإناء » . ( خوئي ) .