العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - فصل في حكم الأواني
أو اغتسل منهما بطل[١]، سواء أخذ المـاء منهما بيـده، أو صبّ على محـلّ الوضـوء بهما، أو ارتمس فيهمـا، وإن كان له مـاء آخر، أو أمكـن التفريـغ في ظـرف آخـر ومـع ذلك توضّـأ أو اغتسل منهما فالأقوى[٢] أيضاً[٣] البطلان[٤]; لأنّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه[٥]، بل الأمر كذلك[٦] لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء; لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما[٧]. نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا يبعد[٨] أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالاً، فضلاً عن كون الوضوء كذلك.
[١]. على الأحوط وإن كان له وجه صحّة . ( خميني ) .
ـيأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل ، وأ نّه يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه . ( لنكراني ) .
ـللحكم بالصحّة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب ، ومنه يظهر النظر فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٢]. بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس ، فإنّ الأحوط فيهما البطلان وإن كان وجه الصحّة أيضاً فيهما ، بل الأمر كذلك بل أوضح لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء . ( خميني ) .
[٣]. بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً . ( خوئي ) .
[٤]. يأتى الكلام فيه في باب الوضوء والصحة مطلقاً لاتخلو من قوة. ( صانعي ) .
[٥]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[٦]. استعمالهما في ذلك وإن فرض أ نّه كان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال بل منع . ( لنكراني ) .
[٧]. إذا كان الاناء معداً لأنّ تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضي ، وعلى كلّ تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه . ( سيستاني ) .
[٨]. بل بعيد جدّاً ; لصدق الاستعمال توليداً وتسبيباً . ( صانعي ) .