العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - فصل في المطهّرات
دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه، ولا يتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله[١].
(مسألة ٤١): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع[٢]، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات[٣]، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ.
الثاني من المطهّرات: الأرض، وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار[٤] على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض[٥] النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمّى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة[٦]، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال[٧]، وكذا في مسح التراب عليها. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجصّ والنورة.
[١]. والأقوى عدم لزومه . ( لنكراني ) .
[٢]. إذا غسلت مع المغسول . ( خوئي ) .
[٣]. تقدّم الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٤]. وإن كان الأقوى عدم الاقتصار ، حيث إنّ الملاك في حصول الطهارة بالمشي على الأرض هو زوال النجاسة ، من دون خصوصيّة في النجاسة الحاصلة من الخارج ، ومن دون خصوصيّة للمشي بما هو مشي ، ولا للأرض بما هي أرض ، ولا بالملتزَق ( بالفتح ) بين الحاصل منه بالمشي أو بغيره ، على المتعارف أو بغيره ، وبذلك يظهر حكم فروع المسألة وأشباهها ، وأنّ الحكم فيها الطهارة بالزوال مطلقاً من دون اعتبار خصوصيّة من الخصوصيات المذكورة وأشباهها . ( صانعي ) .
[٥]. أو الوقوف عليها أو نحوه . ( سيستاني ) .
[٦]. بل خمسة عشر ذراعاً ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً . ( خوئي ) .
ـبل ذراعاً . ( سيستاني ) .
[٧]. لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب . ( خميني ) .
ـلا يترك فيه الاحتياط ، وكذا فيما بعده من مسح التراب . ( لنكراني ) .