العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - فصل في المطهّرات
في الكثير، بل والقليل[١] إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس[٢].
(مسألة ٢٣): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ[٣] ونفوذ الماء[٤] إلى أعماقه[٥]، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.
(مسألة ٢٤): الطحين والعجين النجس يمكن[٦] تطهيره[٧] بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك[٨].
(مسألة ٢٥): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث; لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه[٩].
والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[١]. فيه إشكال كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢]. مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة . ( لنكراني ) .
[٣]. في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه ، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل . نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير . ( خوئي ) .
[٤]. المطلق ، وكذا في التطهير بالقليل . ( خميني ) .
ـبوصف الإطلاق . ( لنكراني ) .
[٥]. تقدّم أ نّه لا ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير . ( سيستاني ) .
[٦]. مشكل ، خصوصاً في الثاني . ( خميني ) .
[٧]. مشكل ، وكذا في الثاني ، بل هو أشدّ إشكالاً . ( لنكراني ) .
[٨] . لكن وصول الماء إلى جميع إجزائه لا يخلو عن بعد . ( سيستاني ) .
[٩]. على الأحوط ، والأظهر كفاية المرّة الواحدة . ( سيستاني ) .