العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - فصل في أحكام الحائض
العاشر: وجوب الغسل[١] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
(مسألة ٢٥): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي[٢] وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب[٣] معه الوضوء[٤] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
(مسألة ٢٦): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب[٥] لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[١]. مرّ عدم الوجوب الشرعيّ ، وكذا الاستحباب كذلك . ( خميني ) .
ـقد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك ، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء . ( لنكراني ) .
[٢]. لأجل ترتّب الطهارة عليه . ( خميني ) .
ـقد مرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
ـلم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة ، وقد مرّ . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط الأولى . ( لنكراني ) .
[٤]. على الأحوط ، وسيأتي عدم الحاجة إليه ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـبل لا يجب ; لما مرّ أنّ الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء ، ولا اختصاص بغسل الجنابة وأنّ « أيّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ »(أ) ( صانعي ) .
ـالأظهر عدم الحاجة إليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية . ( سيستاني ) .
[٥]. مرّ كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء ، ومن ذلك يظهر حكم التيمّم بدلاً عن الوضوء ، وحكم دوران الأمر بين الغسل والوضوء في المسألة الآتية . ( صانعي ) .
ـتقدّم عدم وجوبه . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢٤٧ ، أبواب الجنابة ، الباب ٣٤ ، الحديث ٤ .