العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - فصل في أفعال الوضوء
من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد، وإن كان أولى[١]، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان[٢] من العضد جزء من المرفق.
(مسألة ١١): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً[٣] كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها[٤] لا يجب غسلها[٥]، ويكفي غسل الأصليّة، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليّتين[٦] يجب غسلهما أيضاً، ويكفي المسح بإحداهما.
(مسألة ١٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته، إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط[٧] إزالته[٨].
[١]. الأولويّة غير ثابتة لكنّه أحوط . ( صانعي ) .
ـوأحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. مع صدق اليد عليها حقيقة . ( سيستاني ) .
[٤]. بحيث لا تطلق عليها اليد إلاّ مسامحة . ( سيستاني ) .
[٥]. في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
[٦]. كونهما أصليّتين محلّ إشكال ومنع ، فحينئذ يجب غسلهما احتياطاً والمسح بهما كذلك . ( خميني ) .
[٧]. بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعاً . ( خميني ) .
[٨] . بل الأظهر وجوبها . ( خوئي ) .
ـالمعيار هو الظاهر والباطن ، فما عدّ من الأوّل يجب غسله وإزالة ما فيه من الوسخ كان زائداً على المتعارف أم لا ، وما عدّ من الثاني فلا يجب الغسل ولا الإزالة مطلقاً ، وما شكّ فيه لا يجب غسله أيضاً . ( صانعي ) .
ـبل الأظهر مع كونه مانعاً . ( سيستاني ) .