العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - فصل في أفعال الوضوء
وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته[١]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة ١٣): ماهو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
(مسألة ١٤): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ماظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم[٢] أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط[٣] لو عدّ ذلك اللحم[٤] شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزء من اليد.
(مسألة ١٥): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، وإلاّ فلا، ومع الشكّ لا يجب عملاً بالاستصحاب، وإن كان الأحوط الإيصال[٥].
(مسألة ١٦): ما يعلوالبشرة مثلالجدريّ عندالاحتراق مادامباقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصالالماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر
[١]. مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة ، كان متعارفاً أو لا . ( خميني ) .
ـفيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر . ( لنكراني ) .
ـعمّا يعد من الظاهر في فرض مانعيته . ( سيستاني ) .
[٢]. فيما إذا لم يعد شيئاً خارجياً ، وإلاّ فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلاّ بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا الزائد عليه ، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها وإن كانت ذلك أحوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شيئاً خارجياً بالكلية يجب قطعها . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك ذلك . ( خوئي ) .
[٤]. الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً ، وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءً لا يكاد يتمّ أصلاً . ( لنكراني ) .
[٥]. لا يترك . ( سيستاني ) .