العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
(مسألة ٧): الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
(مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقلّ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال[١]، فلا يترك الاحتياط[٢].
الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة، والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة[٣]، ولا من أجزاء نجس العين، كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً، إلاّ إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال[٤]، والأحوط الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان
[١]. والأقوى عدم العفو . ( خميني ) .
ـالأقوى عدم العفو ; لأنّ الثوب متنجّس بالبول عرفاً ، لاستلزام تطهيره إلى الغسل مرّتين ، وإلاّ فعلى عدم الصدق الإشكال يكون فقط من ناحية حمل عين النجس ، لا من جهة ثوب المصلّي ولباسه . ( صانعي ) .
ـالظاهر عدم العفو . ( لنكراني ) .
[٢]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٣]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٤]. وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأظهره الجواز . ( خوئي ) .
ـلا يبعد الجواز . ( سيستاني ) .