العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٣٥): اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلاّ فلابدّ من إزالته[١] أوّلاً.
وكذا اللحم الدسم والإلية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
(مسألة ٣٦): الظروف الكبار[٢] التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.
الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.
الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات، ولا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلاً واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير[٣] آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة، وإن كان أحوط[٤].
ويلزم المبادرة[٥] إلى إخراجها[٦] عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين
[١]. إذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط ، وإلاّ لم يلزم إزالتها . ( سيستاني ) .
[٢]. مع صدق الاناء يجب التثليث ، وإلاّ فتكفي المرّة . ( سيستاني ) .
[٣]. بل يلزم ذلك إلاّ إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً . ( خوئي ) .
[٤]. لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٥]. لم أجد وجهاً له ، والظاهر عدم اللزوم . ( صانعي ) .
ـقد مرّ جواز التراخي في الجملة . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .