العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - فصل في المطهّرات
الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لابأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير[١] الحوض أيضاً بالماء القليل[٢].
(مسألة ٣٧): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر، وإن غسلا بالقليل لانفصال[٣] معظم الماء[٤] بدون العصر[٥].
(مسألة ٣٨): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الاُشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ[٦] ذلك[٧] بتطهيره، بل يحكم بطهارته[٨] أيضاً[٩]; لانغساله[١٠]بغسل الثوب.
(مسألة ٣٩): في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك
[١]. وإن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢]. ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الاواني . ( سيستاني ) .
[٣]. غير معلوم ، خصوصاً في الشعر الكثيف . ( لنكراني ) .
[٤] . فيما إذا لم يكن كثيفاً جداً يمنع عنه . ( سيستاني ) .
[٥]. في الشعر الكثيف غير معلوم ، فلابدّ من إخراج الغسالة في القليل . ( خميني ) .
ـفي الشعر الكثيف غير معلوم ، فلابدّ من العصر من دون فرق بين القليل والكثير . ( صانعي ) .
[٦]. مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع ، ولا يكفي الشكّ على الأحوط ، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره ، ومع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى . ( خميني ) .
[٧]. مع الحجّة والعلم بعدم المانعيّة من إصابة الماء والتطهير ، وإلاّ فيحكم بالنجاسة . ( صانعي ) .
ـمع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب . ( لنكراني ) .
ـان لم يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء . ( سيستاني ) .
[٨]. مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف . ( خوئي ) .
ـأي بطهارة ظاهره ، وأ مّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مرّ عدم امكان تطهيره إذا كان من قبيل الطين . ( سيستاني ) .
[٩]. مرّ الإشكال بل المنع من طهارة باطن مثله . ( صانعي ) .
[١٠]. مع العلم به ولا يكفي الاحتمال على الأحوط . ( لنكراني ) .