العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٩ - فصل في شرائط ما يتيمّم به
الجهل[١] والنسيان[٢].
(مسألة ١): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم والعمد بطل[٣]; لأنّه يعدّ استعمالاً لهما عرفاً.
(مسألة ٢): إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس، يتيمّم بهما[٤]، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين[٥]، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
(مسألة ٣): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم[٦]، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع[٧] بين الوضوء والتيمّم[٨]، وصحّت صلاته.
[١]. الظاهر أ نّه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[٢]. في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسياً إشكال . ( سيستاني ) .
[٣]. الأقوى عدم البطلان . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .
ـالأقوى عدم البطلان ، والتعليل عليل ; لجواز اجتماع الأمر والنهي ، وصحّة التقرّب بالحرام مع اختلاف الجهة ، وبالجملة الشرطيّة منحصرة في الجعليّة الحقيقيّة ، وليس الاجتماع سبباً لانتزاع الشرطيّة . ( صانعي ) .
ـمرّ عدم البطلان . ( لنكراني ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٤]. احتياطاً فيه وفي الفرع اللاّحق . ( صانعي ) .
[٥]. لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ . ( خوئي ) .
[٦]. لا يبعد وجوب الوضوء لأ نه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم . ( خوئي ) .
[٧]. مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل . ( خميني ) .
ـمع مراعاة عدم نجاسة البدن بمسّ أحدهما مع الآخر في الفرض الأوّل ، والأولى تقديم التيمّم على الوضوء ; لئلاّ يلزم العلم بنجاسة مواضع التيمّم أو نجاسة التراب ، وإن كان العلم كذلك غير مضرّ ، لكنّه مطلوب عدمه . ( صانعي ) .
ـمع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل . ( لنكراني ) .
ـفيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به كما هو الغالب ، وإلاّ فلا يبعد جواز الإجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدّم ، فلو قدّم التيمّم لابدّ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لابدّ من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمّم . ( سيستاني ) .
[٨]. مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.(خوئي).