العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
(مسألة ١): الأحوط[١] إزالة النجاسة[٢] عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
(مسألة ٢): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.
(مسألة ٣): لايجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً[٣]، والأولى[٤] أن يكون قبله.
(مسألة ٤): ليس لماء غسل الميّت حدّ[٥]، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو
[١]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢]. الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال . ( خوئي ) .
[٣]. استحبابه غير ثابت ، إن لم يكن الأولى الأحوط تركه ; لما عن المبسوط(أ) والخلاف(ب) أنّ عمل الطائفة على ترك ذلك ، بل المحكيّ من ظاهر الأخير عدم المشروعيّة ، فيكون ذلك سبباً لكون أخباره معرضاً عنها ، بل في الجواهر(ج) التصريح بإعراض المشهور نقلاً وتحصيلاً عنها .
هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة ، الذين يكون الرشد في خلافهم ، وبكون ترك التشبّه بهم فيما تفرّدوا به مطلوباً . ( صانعي ) .
[٤]. بل المتعيّن على الاستحباب ; قضاءً لما في صحيح حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) : « الميّت يبدأ بفرجه ، ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة »(د) . ( صانعي ) .
[٥]. لزومي ، وأ مّا الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) المبسوط ١ : ١٧٨ .
(ب) الخلاف ١ : ٦٩٣ .
(ج) جواهر الكلام ٤ : ١٣٤ .
(د) وسائل الشيعة ٢ : ٤٩١ ، أبواب غسل الميّت ، الباب ٦ ، الحديث ١ .