العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
الصدر إذا كان مشتملاً على القلب[١]، بل وكذا عظم الصدر[٢] وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة، إلاّ إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً[٣]، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها[٤] أيضاً.
(مسألة ١٣): إذا بقي جميع عظام الميّت[٥] بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
(مسألة ١٤): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والاُنثى، الأحوط[٦] أن يغسّلها[٧] كلّ من الرجل والمرأة.
كتاب الطهارة / كيفيّة غسل الميّت /
[١]. بل ولو لم يشتمل عليه فعلاً وكان محلاّ له . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
[٣]. فيجب التكفين به أيضاً على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤]. مع بقاء بعض المحالّ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع بقاء المحلّ . ( لنكراني ) .
ـأي فيما إذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٥]. وكذا لو بقي معظمها بشرط أن يكون من ضمنها عظام الصدر . ( سيستاني ) .
[٦]. يجري عليها حكم الخُنثى . ( لنكراني ) .
[٧]. من وراء الثياب من دون المسّ . ( صانعي ) .
ـبل هو الأقوى . ( سيستاني ) .