العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٢): مطبق الشفتين من الباطن[١]، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلاّل، فإنّه مطهّر لبوله وروثه، والمراد بالجلاّل: مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء: منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر[٢]، حتّى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط[٣] مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، وفي البقر إلى ثلاثين[٤]، وفي الغنم إلى عشرة أيّام، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة[٥]، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف[٦]، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف.
[١]. محلّ إشكال ، وكذا ما بعده . ( لنكراني ) .
[٢]. المعيار زوال الاسم من دون خصوصيّة للإغتذاء فضلاً عن العلف الطاهر ، والظاهر أنّ ذكره من جهة المثال لا الخصوصيّة . ( صانعي ) .
[٣]. لا يترك في الإبل بما ذكره ، وفي البقر عشرون يوماً ، وفي الغنم بما ذكره ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكره . ( خميني ) .
ـلا يترك في الإبل بما ذكره ، وفي البقر عشرون ، وفي الغنم بما ذكره ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكره ، بل كلّ ذلك لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـبل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطّة خمسة أيّام والدجاجة ثلاثة أيّام . ( لنكراني ) .
[٤]. بل الظاهر كفاية العشرين . ( خوئي ) .
[٥]. لاختلاف الأخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضاً . ( سيستاني ) .
[٦]. مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .