العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - فصل في آداب غسل الميّت
فصل
في آداب غسل الميّت
وهي اُمور[١]:
الأوّل: أن يجعل على مكان[٢] عال من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه، بشرط الإذن[٣] من الوارث[٤]البالغ[٥] الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأوّل.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
[١]. لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( خميني ) .
[٢]. لا نصّ فيه ، لكنّه أحفظ لبدن الميّت مع التلطّخ ، فلا بأس به أدباً لا مستحبّاً . ( صانعي ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر إن كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي . ( سيستاني ) .
[٥]. مع انحصار الوارث فيهم ، وإلاّ فمن سهمهم مع رضاية قيّم الصغار . ( صانعي ) .