العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - فصل في آداب غسل الميّت
السادس: أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، وإلاّ تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله فياُذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه[١] بالسدر أو الاُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، والأولى[٢]أن يلفّ[٣] الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلاّ إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن[٤].
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه[٥] عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
[١]. من غير مماسة إذا كانت محرّمة . ( سيستاني ) .
[٢]. بل الأحوط . ( لنكراني ) .
[٣]. بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. لا دليل عليه ، واستحباب التيامن لا يكون حجّة على التيامن الخاصّ كما لا يخفى ، نعم هذا كالأوّل والسابع أدب لا مستحبّ . ( صانعي ) .
[٥]. ما علّله به من زيادة الاستظهار وجيه ، لكنّه غير معتبر في اثبات الاستحباب والحكم الشرعيّ . ( صانعي ) .