العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - فصل في تكفين الميّت
والأحوط أن لا يحسب[١] الزائد على القدر الواجب[٢] على الصغار[٣] من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور[٤]، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لم يمكن فثوباً[٥]، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.
(مسألة ١): لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.
(مسألة ٢): الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع[٦]. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
(مسألة ٣): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال[٧] الاضطرار[٨]، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً[٩].
[١]. لكنّ الأقوى جواز الاحتساب من الأصل في المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت . (صانعي ) .
[٢]. وإن كان الأقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من أصل التركة . ( سيستاني ) .
[٣]. ويسترضي عن الكبار . ( خميني ) .
[٤]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٥]. أي قميصاً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي فقميصاً . ( لنكراني ) .
[٦]. الأظهر كفايته . ( سيستاني ) .
[٧]. على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة : وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٨]. هذا في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به . ( خوئي ) .
ـفي المغصوب ، وأ مّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه . ( لنكراني ) .
ـبل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط ، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وإن كان طاهراً . ( سيستاني ) .
[٩]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش . ( سيستاني ) .