العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - فصل في مكروهات الغسل
(مسألة ١): إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه[١] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه السلام) سقط فأخذه وقال: «الحمد لله»، ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال: «ادفنه معي في قبري».
(مسألة ٢): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز[٢] أن يختن بعد موته.
(مسألة ٣): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف[٣] للحجّ أو العمرة[٤].
كتاب الطهارة / تكفين الميّت /
[١]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٣]. مرّ أ نّه بعد السعي في الحجّ ، والتقصير في العمرة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم الكلام فيه آنفاً . ( خوئي ) .
ـقد مرّ أ نّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة . ( لنكراني ) .
[٤]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .